الشهيد الثاني

440

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

صادق مع العزل ، ويمكن سبق الماء قبله ( 1 ) . وعلى ما ذكرناه سابقا ( 2 ) لا اعتبار بالإنزال في إلحاق الولد مطلقا ( 3 ) ، فمع العزل بالماء أولى . وقيد العلامة هنا الوطء مع العزل بكونه قبلا ، والمصنف صرح في القواعد باستواء القبل والدبر في ذلك ( 4 ) ، وفي باب العدد صرحوا بعدم الفرق بينهما ( 5 ) في اعتبار العدة . ( وولد الشبهة يلحق بالواطئ بالشروط ) الثلاثة ( 6 ) ، ( وعدم الزوج الحاضر ) الداخل بها بحيث يمكن إلحاقه به ، والمولى في ذلك ( 7 ) بحكم الزوج ، لكن لو انتفى عن المولى ولحق بالواطئ أغرم قيمة الولد يوم سقط حيا لمولاها . ( ويجب ) كفاية ( استبداد النساء ) أي انفرادهن ( بالمرأة عند الولادة ، أو الزوج ، فإن تعذر فالرجال ) المحارم ، فإن تعذروا فغيرهم ،